للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: يا رسول اللَّه: إني أكون في الصيد، وأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وازرره ولو بشوكة". رواهما ابن ماجه والترمذي (١).

وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه (٢). فلو صلى عريانًا خاليًا، أو في قميص واسع الجيب (٣) ولم يزرره، ولم يشد عليه وسطه، وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه ونحوه، لم تصح صلاته.

(ويجب) ستر العورة (حتى خارجها) أي: الصلاة، (و) حتى (في خلوة وظلمة) إلا لحاجة، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها". قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: "اللَّه أحق أن يستحى منه". رواه الإمام أحمد، وغيره (٤).


= ينظر لتصحيح الحديث: "إرواء الغليل" (١/ ٢١٤).
(١) كذا ذكر المؤلف أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي كالذي قبله. وليس كذلك. والحديث ذكره البخاري في "صحيحه" كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (١/ ٩٣) معلقًا، وقال عقبه: في إسناده نظر. اهـ وأخرجه موصولًا أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد: (١/ ٤١٦)، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (٢/ ٧٠)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٠)، وقال النووي في "المجموع": حديثٌ حسن، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن. اهـ
وينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٩٥).
(٢) "التمهيد" (٦/ ٣٧٩) و (١٢/ ١٧١).
(٣) جيب القمص: طوقه. ينظر: "القاموس" (ص ٩٠)، و"تاج العروس" (٢/ ٢١٠).
(٤) علقه البخاري في "صحيحه" جازمًا به، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا (١/ ٧٣)، و"المسند" (٥/ ٣، ٤)، وأبو داود، كتاب الحمام، باب في التعري (٤/ ٣٠٤)، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: (٥/ ٩٧، ٩٨)، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع (١/ ٦١٨). =