للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجب ستر العورة من جهة رجليه، ولو حصل من ينظر إليه منها، كمن صلى على حائط (بما لا يصف البشرة) مطلقًا، أي يصف لون البشرة من بياض وسواد ونحو ذلك، لأن الستر إنما يحصل بذلك، لا أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كان الستر بغير منسوج من نبات وورق، وليفٍ، وجلدٍ ونحوه، ولو مع وجود ثوب، لأن المطلوب ستر العورة وقد حصل. لكن لا يجب الستر ببارية (١) وحصيرٍ ونحوهما مما فيه مضرة، لأن المطلوب زواله شرعًا لا حصوله.

(و) حدُّ (عورة رجلٍ) وخنثى بلغا عشرًا، (و) عورة (حرةٍ مراهقة) قاربت البلوغ، ومميزة ثم لها سبع سنين، (و) عورة (أمَةٍ) مطلقًا مراهقة أو بالغة (ما بين سُرَّةٍ وركبة) لحديث علي مرفوعًا: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت". رواه أبو داود، وغيره (٢). ولحديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة". رواه الدارقطني (٣). ويشرط في الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه في الفرض بشيء من


= قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(١) هي ما ينسج من القَصَبِ على هيئة الحصير ليجلس عليه. واللفظة فارسية معربة. ينظر: "لسان العرب" (١٤/ ٧٢)، و"معونة أولي النهى" (١/ ٥٧٥).
(٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (١/ ٤٦٩) عن علي -رضي اللَّه عنه-. قال أبو داود عقب إخراج الحديث في كتاب الحمَّام من سننه (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤): هذا الحديث فيه نكارة. اهـ قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٥): ويغني عنه حديث جرهد -بفتح الجيم والهاء- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٨)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٩٥).
(٣) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات (١/ ٢٣١)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل (٢/ ٢٢٩) بنحوه.
قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٩٨): إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير، وهو متروك. اهـ
وفيه علة أخرى هي: سعيد بن راشد، وبه أعلَّ البيهقي الحديث. قال عنه البخاري في =