(١) هي ما ينسج من القَصَبِ على هيئة الحصير ليجلس عليه. واللفظة فارسية معربة. ينظر: "لسان العرب" (١٤/ ٧٢)، و"معونة أولي النهى" (١/ ٥٧٥). (٢) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (١/ ٤٦٩) عن علي -رضي اللَّه عنه-. قال أبو داود عقب إخراج الحديث في كتاب الحمَّام من سننه (٤/ ٣٠٣، ٣٠٤): هذا الحديث فيه نكارة. اهـ قال النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٥): ويغني عنه حديث جرهد -بفتح الجيم والهاء- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٨)، و"إرواء الغليل" (١/ ٢٩٥). (٣) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات (١/ ٢٣١)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب عورة الرجل (٢/ ٢٢٩) بنحوه. قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٩٨): إسناده ضعيف، فيه عباد بن كثير، وهو متروك. اهـ وفيه علة أخرى هي: سعيد بن راشد، وبه أعلَّ البيهقي الحديث. قال عنه البخاري في =