للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللباس، لحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". رواه البخاري (١). والعاتق (٢): موضع الرداء من المنكب. ولا فرق فيما يجعل على العاتق في كونه مما ستر به عورته أم لا، ولو وصف البشرة، لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على عاتقه منه شيء" (٣). فإنه يعم ما يستر البشرة، وما لا يسترها، وصلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص ورداء، أو إزار وسراويل، ذكره بعضهم إجماعا (٤). قال بعضهم (٥): مع ستر رأسه، والإمام أبلغ، لأنه يقتدى به. ويكفي ستر عورة الرجل في نفل ولو لم يستر أحد عاتقيه.

وتسن صلاة حرة بالغة في درع، وهو: القميص (٦)، وخمار هو: ما تضعه على رأسها، وتديره تحت حلقها (٧)، وملحفة -بكسر الميم- ثوب


= "تاريخه" (٣/ ٤٧١): منكر الحديث. اهـ ينظر: "الدراية" (١/ ١٢٣)، و"إرواء الغليل" (١/ ٣٠٢).
(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه (١/ ٩٥) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٨).
(٢) العاتق ما بين المنكب والعنق. ينظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٣٧)، و"القاموس" (١١٧١).
(٣) تقدم تخريجه قبل التعليقة السابقة.
(٤) "الإنصاف" (٣/ ٢١٢، ٢١٣).
(٥) هو ابن تميم وغيره. "كشاف القناع" (١/ ٢٦٦). وستر الرأس يختلف من قومٍ إلى قوم. فمن كان في عرفه الستر فالستر أكمل، لما فيه من أخذ الزينة، ومن كان في عرفه الكشف فالكشف جائز، ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/ ٤٨٩).
(٦) ينظر: "تهذيب اللغة" (٢/ ٢٠٣)، و"اللسان" (٨/ ٨٢)، و"النهاية" (٢/ ١١٤)، و"المطلع"، (ص ٦٢).
(٧) ينظر: "تهذيب اللغة" (٧/ ٣٧٩)، و"اللسان" (٤/ ٢٥٧)، و"تاج العروس" (١١/ ٢١٤)، و"المطلع" (ص ٢٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣).