(١) البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه (١/ ٩٥) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٨). (٢) العاتق ما بين المنكب والعنق. ينظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٣٧)، و"القاموس" (١١٧١). (٣) تقدم تخريجه قبل التعليقة السابقة. (٤) "الإنصاف" (٣/ ٢١٢، ٢١٣). (٥) هو ابن تميم وغيره. "كشاف القناع" (١/ ٢٦٦). وستر الرأس يختلف من قومٍ إلى قوم. فمن كان في عرفه الستر فالستر أكمل، لما فيه من أخذ الزينة، ومن كان في عرفه الكشف فالكشف جائز، ينظر: "الموافقات" للشاطبي (٢/ ٤٨٩). (٦) ينظر: "تهذيب اللغة" (٢/ ٢٠٣)، و"اللسان" (٨/ ٨٢)، و"النهاية" (٢/ ١١٤)، و"المطلع"، (ص ٦٢). (٧) ينظر: "تهذيب اللغة" (٧/ ٣٧٩)، و"اللسان" (٤/ ٢٥٧)، و"تاج العروس" (١١/ ٢١٤)، و"المطلع" (ص ٢٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣).