(٢) ما بين معقوفين زيادة من "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣). (٣) نسبه إلى سعيد بن منصور في "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣)، والأثر أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٧٤، ٧٥) من طريق سعيد بن منصور. (٤) النقاب: ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، ويبدو منه محجر العينين. ينظر: "تاج العروس" (٤/ ٢٩٨)، و"لسان العرب" (١/ ٧٦٨). (٥) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين، وتستعمله نساء الأعراب. ينظر: "لسان العرب" (٨/ ٩، ١٠)، و"تاج العروس" (٢٠/ ٣٢٠). (٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (١/ ٤٢٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٣) ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٧٩)، وابن حبان -كما في "الإحسان" (٤/ ٤٢) - ومال النووي في "المجموع" (٣/ ١٧٩) إلى تحسينه. وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١/ ٢٣٨). (٧) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية. =