للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلتحف به، ويسمى جلبابًا (١)، لما روى سعيد عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب [به] (٢) وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع (٣). ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل. وتكره صلاتهما في نقاب (٤) وبرقع (٥)، لأنه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل عنه (٦).

(و) عورة رجل وخنثى (ابن سبع سنين إلى عشر الفرجان) وعلم منه أن من دون سبع سنين لا حكم لعورته، لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز. قال المجد (٧): والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر


(١) ينظر: "كتاب العين" (٣/ ٢٣٢)، و"تهذيب اللغة" (٥/ ٧٠)، و"تاج العروس" (٢٤/ ٣٥٦)، و"النظم المستعذب" (١/ ٧١).
(٢) ما بين معقوفين زيادة من "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣).
(٣) نسبه إلى سعيد بن منصور في "كشاف القناع" (١/ ٢٦٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٤٣)، والأثر أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٧٤، ٧٥) من طريق سعيد بن منصور.
(٤) النقاب: ما تنتقب به المرأة، يكون على مارن الأنف، ويبدو منه محجر العينين. ينظر: "تاج العروس" (٤/ ٢٩٨)، و"لسان العرب" (١/ ٧٦٨).
(٥) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها وفيه خرقان للعينين، وتستعمله نساء الأعراب. ينظر: "لسان العرب" (٨/ ٩، ١٠)، و"تاج العروس" (٢٠/ ٣٢٠).
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة (١/ ٤٢٣) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. صححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٣) ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٧٩)، وابن حبان -كما في "الإحسان" (٤/ ٤٢) - ومال النووي في "المجموع" (٣/ ١٧٩) إلى تحسينه. وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (١/ ٢٣٨).
(٧) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية. =