للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصورة السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا لزمنٍ يموت فيه من ذلك غالبًا، فيُقَاد (١) به بشرط تعذر الطلب (٢).

الصورة السابعة: أن يسقيه سُمًّا يقتل غالبًا لا يعلم به شاربه، أو يخلطه بطعامٍ ويطعمه لمن لا يعلم فيموت، فيُقَادُ به كما لو قتله بمُحَدَّدٍ.

الصورة الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا فيقتل به لأنه يقتل غالبًا، وقال ابن البناء (٣): "يقتل حدًّا، وتجب دية المقتول في تركته"، وصحّحه في "لإنصاف" (٤) وجزم به في "الإقناع" (٥).

الصورة التاسعة: أن يشهد رجلان على شخصٍ بقتل عمد أو ردَّةٍ حيث امتنعت توبته، أو يشهد أربعة بزنا محصن فيقتل بشهادتهم، ثم ترجع البينة وتقول: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم: علمت كذبهما أو كذبهم وعمدت


(١) في الأصل: فيقا.
(٢) يعني طلب الطعام والشراب.
(٣) هو: أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البناء، الفقيه، المحدث، من كبار فقهاء الحنابلة، ولد سنة ٣٩٦ هـ، صنف في الفقه والأصول والحديث، وكان له حلقة في الفتوى وحلقة في الوعظ، توفي سنة ٤٧١ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٨٠ - ٣٨٢، والذيل ١/ ٣٢ - ٣٧.
(٤) ٢٥/ ٣٠.
(٥) ٤/ ١٦٦.