للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قتله، فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه، لما روى القاسم بن عبد الرحمن (١): "أن رجلين شهدا عند عليِّ بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- على رجلٍ أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتُ أيديكما، وغَرَّمَهُما دية يده" (٢).

ولا قود على بينة ولا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال لمباشرته القتل عدوانًا، وغيره متسبب، والمباشرة تبطل حكم التَّسبب ويختص بالقصاص إذا لم يباشر الولي القتل [بل وَكَّلَ] (٣) مباشر عالم لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه، فإن لم يعلم ذلك فولي أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل، فإن جهل الولي ذلك فَبَينةٌ وحاكم عُلِمَ كذبهما لتسبب الجميع في القتل ظلمًا حيث علموا ذلك، ومتى لزمت حاكم وبينة دية كإن عفا الولي إلى الدية فهي على عددهم لاستوائهم في السبب.

(وشِبْهُ العَمْدِ) المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ: (أَنْ يَقْصِدَ جِنَايةً لا تَقْتُلُ غَالبًا


(١) القاسم بن عبد الرحمن: الشامي، أبو عبد الرحمن، الدمشقي، مولى آل سفيان بن حرب الأموي، توفي سنة ١١٢ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٨٣ - ٣٩١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٤٦٠) المصنف ١٠/ ٨٨، وابن أبي شيبة برقم (١٣٢١) الكتاب المصنف ٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤١.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٠.