للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الوُلاة [بمعصية اللَّه] (١) فلا تطيعوه" (٢) وسواء كان الآمر السّلطان أو غيره.

ومن دفع لغير مكلف آلة قَتْلٍ كسيف وسكين ولم يأمر بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيءٌ لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.

ومن قال لغيره: اقتلني ففعل فَهَدَرٌ، أو قال له: اجْرَحْنِيْ ففعل فَهَدَرٌ نصًّا (٣) لإذنه في الجناية عليه فسقط [حقه] (٤) منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر، قلت: والظاهر أن عليه الكفارة؛ لأنه فعل ما لا يحل للآمر فعله، فسقط عنه القود لإذن المقتول في ذلك، وبقي حق اللَّه تعالى في ذلك وهو الكفارة والتوبة ولم أقف في ذلك على نص واللَّه أعلم.


= الأخبار برقم (٧٢٥٧) صحيح البخاري ٩/ ٧٢، ومسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، كتاب الإمارة برقم (١٨٤٠).
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه ابن ماجة، باب لا طاعة في معصية اللَّه، كتاب الجهاد برقم (٢٨٦٣) سنن ابن ماجة ٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦، وأحمد برقم (١١٢٤٥) المسند ٣/ ٤٧٧، وابن حبان، باب طاعة الأئمة كتاب السير برقم (٤٥٥٨) الإحسان ١٠/ ٤٢١ - ٤٢٢، والحديث حسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٢.
(٣) المحرر ٢/ ١٢٥، وكتاب الفروع ٥/ ٦٣٣، والمبدع ٨/ ٢٥٨، والإنصاف ٢٥/ ٦١، ٦٢، والتنقيح ص ٢٦٢، وغاية المنتهى ٣/ ٢٥٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٥.