للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي: "من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد (١)، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه عليه السَّلام: "أقاد مسلما بذمي" (٢) ليس له إسناد قاله


= ماجة ٢/ ٨٨٧، وأحمد برقم (٦٠٠) المسند ١/ ١٢٨، والدارمي، باب لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (٢٣٥٦) سنن الدارمي ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠، من طرق عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: (قلت لعلي قل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب اللَّه، أوفهم أعطيه مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر).
(١) لم أقف عليه في السند موقوفًا، وأخرجه ابن أبي شيبة، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافرٍ، كتاب الديات برقم (٧٥٢٧) مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٢٩٥، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤، وضعَّف إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٢٦٧.
(٢) هذا الحديث روي مسندًا ومرسلًا، فالمسند أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ في كتاب الديات وغيره عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته)، ويهذا الإسناد أخرجه البيهقي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٣٠، قال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن لأبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله". وضعّف الحديث البيهقي.
وأما الرسل فأخرجه عبد الرزاق، باب قود المسلم بالذمي، كتاب العقول برقم (١٨٥١٤) المصنف ١٠/ ١٠١، وابن أبي شيبة، باب من قال: إذا قتل الذمي المسلم قتل به، كتاب الديات برقم (٧٥١٠) الكتاب المصنف ٩/ ٢٩٠، والطحاوي، باب المؤمن يقتل الكافر عمدًا، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٥، والدارقطني، كناب الحدود والديات وغيره، سنن =