للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١)، ولا يقتل حر بقن لقول علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد" رواه الدارقطني (٢) ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به حر، والعمومات مخصصة بذلك، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر وعبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حرًا، وقيمة القن إن كان القتيل قنا كما لو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجوب جنايته.

وإن قتل ذمى أو مرتد ذميا، أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو قتل أو جرح قنًا ثم أسلم الذمي القاتل أو الجارح، أو عتق القن القاتل أو الجارح ولو قبل موت مجروح قتل به نصًّا (٣)، لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما، كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية.

ولو جرح مسلم ذميا، أو جرح حر قنا فأسلم مجروح أو عتق قن ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا بحال الجناية، وعليه دية حر مسلم اعتبارا بحال


= الدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر. . .، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٣٠ من طرق عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه بلفظ: "أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أنا أحق من وفى بذمته، ئم أمر به فقتل" وضعفه الدارقطني والبيهقي.
(١) ينظر: المغني ١١/ ٤٦٧، وشرح الزركشي ٦/ ٦٥.
(٢) في سننه ٣/ ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٤، وضعّفه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٦٧.
(٣) المغني ١١/ ٤٦٧، والمحرر ٢/ ١٢٥، والمبدع ٨/ ٢٧٠، وغاية المنتهي ٣/ ٢٥٣، وكشاف القناع ٥/ ٥٢٥.