للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزهوق؛ لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل [ما] (١) لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة، ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما، ويستحق دية من عتق بعد جرح سيده إن كان قدر قيمته فأقل كاستحقاقه لقيمته لو لم يعتق لأنها بدله، فلو جاوزت ديته قيمته رقيقا فالزائد لورثته لحصوله بحريته، ولا حق للسيد في ما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرقا من نسب ونكاح.

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو رقيقا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو أعتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم حاله.

(و) الشرط الرابع: (عدم الولادة) بأن يكون المقتول ليس بولد القاتل وإن سفل، ولا بولد بنته وإن سفلت، فيقتل ولد باب وأم وجد وجدة لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ في القَتلَى} (٢) وهو عام في كل قتيل، فخص منه صورتان بالنص ويقي ما عداهما، ولا يقتل أحدهما وإن علا بالنسب بالولد، أو ولد البنت وإن سفلا، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا: "لا يقتل والد بولده" رواه ابن ماجة (٣)،


(١) ليست في الأصل.
(٢) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(٣) حديث عمر أخرجه ابن ماجة، باب لا يقتل الوالد بولده، كتاب الديات برقم (٢٦٦٢) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٨ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يقتل الوالد بالولد" وبهذا الإسناد =