وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب لا يقتل الوالد بولده، كتاب الديات برقم (٢٦٦١) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٨، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، كتاب الديات برقم (١٤٠١) الجامع الصحيح ٤/ ١٢، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٤١، والحاكم، باب لا يقاد مملوكٌ من مالكه ولا ولد من والده، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٦٩، والبيهقي، باب الرجل يقتل ابنه، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٣٩، والحديث قال عنه الترمذي: "لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه" ا. هـ، وقال البيهقي: "إسماعيل بن مسلم المكي هذا ضعيف". وصحّح الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ٢٧٢ بمجموع طرقه. (١) لم أقف عليه عند النسائي، وقد رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما -كما تقدم آنفًا-. (٢) في التمهيد ٢٣/ ٤٣٧. (٣) في الأصل: يسقط، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٠.