للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل حال، ويأخذ حر من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل بالدية كما تجب على الأجنبى في ماله قال في "الاختيارات" (١) "ونص عليه الإمام أحمد، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى". وذكر في "الشرح" (٢) عن عمر -رضي اللَّه عنه-: "أنه أخذ من قتادة المدلجي (٣) دية ابنه" (٤) ومتى ورث قاتل بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول، أو ورث ولد القاتل بعد دمه فلا قود على قاتل؛ لأن القصاص لا يتبعض، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه، فلو


(١) ص ٣٢٠.
(٢) ٢٥/ ٤٤٥.
(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٣٩٥ وقال: له إدراك، ولم يترجم له، ولم أعثر على ترجمته.
(٤) أخرجه الإمام مالك برقم (١٦٢٠) الموطأ ص ٥٧٩ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب (أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير. . .) وبهذا الإسناد أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢/ ١٠٨، وأحمد برقم (٣٤٩) المسند ١/ ٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٨، وقال: "هذا منقطع". ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، به بنحوه. قال الألباني: "وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. . . ". الإرواء ٧/ ٢٦٩. كما أخرجه ابن ماجة برقم (٢٦٤٦) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٤، من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: (أن أبا قتادة -رجل من بني مدلج- قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. .) قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٧٤: "وهذا شاذ من وجهين: الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده. والآخر: أنه قال: أبو قتادة، وإنما هو قتادة كما في رواية مالك وغيره".