للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسراف لتعديه إلى حملها، وحتى تسقيه اللبأ (١)؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس (٢) مرفوعا: "إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها" (٣) ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للغامدية (٤): "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه" (٥) ثم إن وجد من


(١) اللبأ: بوزن العنب: هو ما يحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، وألبأته: أرضعته اللبأ.
ينظر: المطلع ص ٣٦٠، ولسان العرب ١/ ١٥٠، والقاموس المحيط ١/ ٢٧.
(٢) شداد بن أوس: بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت، أبو يعلى، أو أبو عبد الرحمن، نزل ببيت المقدس وسكن حمص، وتوفي ببيت القدس سنة ٥٨ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨، والإصابة ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٣) أخرجه ابن ماجة، باب الحامل لا يجب عليها القود، كتاب الديات برقم (٢٦٩٤) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٩٨ - ٨٩٩، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٨١، ولكن يشهد له حديث بريدة الآتي.
(٤) قبل إسمها: سبيعة القرشية، وقيل غير ذلك، ولم أقف على ترجمتها.
ينظر: أسد الغابة ٧/ ٥، ١٣٨، ٤٤٠، والإصابة ٨/ ٣، ١٧٣، والأسماء المبهمة ص ٣٦٠، وإيضاح الإشكال ص ١٣٦.
(٥) من حديث بريدة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم بطوله، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩٥) صحيح مسلم ٣/ ١٣٢١ - ١٣٢٣، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (٤٤٤٢) سنن أبي داود ٤/ ١٥٢، وأحمد برقم (٢٢٤٤٠) المسند ٦/ ٤٧٧، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت =