للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرضعه بعد سقيها له اللبأ أعطي لمن يرضعه وأقيد منها لقيام غيرها مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا يوجد من يرضعه فلا يقاد منها حتى تفطمه لحولين كما تقدم، وتقاد حامل في طرف بمجرد وضع، ومتى ادعت الحمل وأمكن قبل قولها لأنه لا يعلم إلا من جهتها خصوصا في ابتداء الحمل، ولا يؤمن الخطر بتكذيبها وحبست لقود كما تقدم حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه، ومن اقتص من حامل فألقت جنينها ضمنه بالغرة إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبديته إن وضعته حيا لوقت يعيش لمثله وبقي زمنا يسيرا ثم مات، ولا تحبس لحد بل تترك حتى يتبين أمرها.

(ويحبس) جان (لقدوم) وارث (غائب وبلوغ) وارث صغير (و) لـ (إفاقة) وارث مجنون؛ لأنهم شركاء في القصاص فلا ينفرد به بعضهم كما لا ينفرد بالدية بخلاف قتل في محاربة لتحتمه لحق اللَّه تعالى، وبخلاف حد قذف فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث لوجوبه لكل واحد من الورثة إذا طلبه كاملا.

ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث، وإنما قتل الحسن ابن ملجم (١) كفرا؛ لأن من اعتقد حل ما حرم اللَّه


= بالزنا، كتاب الحدود برقم (٢٣٢٤) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والبيهقي، باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٩.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، باب الرجل يقتل وله ولد صغار، كتاب الديات برقم (٧٨٢٧) الكتاب المصنف ٩/ ٣٦٨، والبيهقي، باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار، كتاب الجنايات، السنن الكبرى ٨/ ٥٨.