للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كافر، وقيل: لسعيه في [الأرض] (١) بالفساد، ولذلك لم ينتظر به قدوم من غاب من الورثة.

ومتى انفرد بالقصاص من منع منه عزر فقط لافتياته بالانفراد ولا قصاص عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق، ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزؤ، فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقيت الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص، ولشريك مقتص من تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، فلو قتلت (٢) امرأة رجلا وله ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها ينصف ديتها.

وإن عفا بعض مستحقي القصاص ولو كان زوجا أو زوجة، أو شهد بعضهم


= وابن ملجم هو: عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري، ثم الكندي، حليف بني حنيفة، كان رجلا من الخوارج، أدرك الجاهلية، وهاجر في خلافة عمر، وشهد فتح مصر وسكنها، كما شهد مع علي موقعة صفين، ثم خرج عليه، واتفق هو مع البرك وعمرو بن بكر على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة، هي ليلة (١٧/ ٩/ ٤٠ هـ) وتعهد البرك بقتل معاوية، وعمرو بن بكر بقتل عمرو بن العاص، وابن ملجم بقتل علي، فأخطأ الاثنان صاحبيهما، وأصاب الثالث، فقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحبس ابن ملجم فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل بالكوفة سنة ٤٠ هـ.
ينظر: البداية والنهاية ٧/ ٣٠٩، ولسان الميزان ٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠، والأعلام ٤/ ١١٤ - ١١٥.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: قلت.