للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القتيل" رواه أبو داود (١)، وأما سقوطه بشهادة بعضهم ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق.

ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان سواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه.

ثم [إن] (٢) قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه أو جواز القتل بعد العفو، سواء عفى مجانا أو إلى مال لقوله تعالى: {فَمَن اعْتَدَى بَعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣) قال ابن عباس وغيره: "أي بعد أخذه الدية" (٤)، ولأنه قتل معصوما مكافئا.

وكذا شريك (٥) علم بالعفو وبسقوط القود به ثم قتله فيقتل به، سواء حكم بالعفو أو لا، لقتله معصوما عالما أنه لا حق له فيه، والاختلاف لا يسقط القصاص، إذ لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله، ويستحق كل


(١) لم أقف عليه في سنن أبي داود، ورواه عبد الرزاق برقم (١٨١٨٨) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. المصنف ١٠/ ١٣، وعنه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٧٨، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٩ من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب. قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٧٩: "وإسناد عبد الرزاق صحيح، وكذا رواية البيهقي".
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٤.
(٣) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢/ ١١٢، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٠٠.
(٥) في الأصل: شريكا.