للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وارث للمقتول من القود بقدر إرثه من المال حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال.

ومن لا وارث له فالإمام وليه في القود أو الدية؛ لأنه ولي من لا ولي له، له أن يقتص أو يعفو إلى مال فيفعل ما يراه الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين، ولا يعفو مجانا ولا على أقل من الدية؛ لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولا شيء منها؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه.

(ويجب استيفاؤه) أي القود (بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاد، ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص، وللإمام أو نائبه تعزير مخالف اقتص بغير حضوره لافتياته بفعل ما منع منه، ويقع فعله الموقع لأنه استوفى حقه.

(و) يجب استيفاؤه (بآلة ماضية) أي غير كالة لحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (١) والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول.

ويخير ولي بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف وبين أن يوكل من يستوفيه منه


(١) من حديث شداد بن أوس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. .، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٥٥) صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (٢٨١٥) سنن أبي داود ٣/ ١٠٠، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات برقم (١٤٠٩) الجامع الصحيح ٤/ ١٦، والنسائي، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا برقم (٤٤٠٥) المجتبى ٧/ ٢٢٧، وابن ماجة، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٠) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٨، وأحمد برقم (١٦٦٦٤) المسند ٥/ ١٠٣.