للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقيد منه مع أمن قلع سنه بقدر الذي أذهبه بنسبه الأجزاء من ذلك العضو، كنصف وثلث وربع ونحو ذلك، لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١)، ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه، ولا يدخل بالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه.

ولا قود ولا دية لما رجي عوده، فما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن أو منفعة كعدو ونحوه كمنفعة الوطء لأنه معرض للعود فلا يجب به شيء، وتسقط الطالبة به فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء للمجني عليه، كما لو قطع شعرا فعاد، وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده، فلو مات مجني عليه فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت، كما لو انقضت المدة ولم يعد.

ومتى عاد ما ذهب بحاله فلا أرش على جان، وإن عاد ناقصا في قدر بأن عاد بفعله السن قصيرا، أو عاد ناقص في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه فعلى جان حكومة (٢)، لحدوث النقص به بفعله فضمنه.

ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها إلى من أخذها منه، أو كان المجني عليه اقتص من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق، ولا قصاص للشبهة، ويرد الدية إن عاد لما تقدم في


(١) سورة المائدة من الآية (٤٥).
(٢) يأتي معناها في ص ٧١٢ إن شاء اللَّه.