للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجني عليه.

ومن قلع سنه أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما مما يمكن عوده فرده فالتحم فله أرش نقصه حكومة؛ لأنها أرش كل نقص يحناية لا مقدر فيها، وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته ولا قصاص فيه؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول، ومن جعل مكان سن قلعت بجناية عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت لم تسقط دية السن المقلوعة كما لو [لم] (١) يجعل مكانها شيء، وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة؛ لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست من أصل الخلقة.

النوع (الثاني): مما يوجب القصاص (في الجروح) أي فيما دون النفس (بشرط) زائد على ما سبق، وهو (انتهاؤها إلى عظم كموضحة) في رأس أو وجه (وجرح عضد وساعد (٢) ونحوهما) كفخذ وساق وقدم، لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الوضحة المتفق على (٣) جواز القصاص فيها، ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كما دون الموضحة أو أعظم منها.

ولمجروح جرحا أعظم من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص (٤)


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٩٦.
(٢) في أخصر الختصرات المطبوع ص ٢٤٦: وساق.
(٣) في الأصل: عليه.
(٤) في الأصل: يقتضي.