للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أي] (١) جانب شاء من رأس الشاج، ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره لئلا تفوت المماثلة في الوضع.

وإن اشترك عدد في قطع طرف عمدا، أو في جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز (٢) أفعالهم، كإن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا [عليها] (٣) جميعا حتى بانت فعلى كل منهم القود، لما روي عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال: "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"، (٤)، ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد (٥) كالنفس، ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل واحد منهم من جانب لا قود على أحد منهم؛ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها.

(وتضمن سراية جناية) ولو بعد [أن] (٦) اندمل جرح واقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره؛ فتضمن بقود ودية في نفس ودونهما، فلو هشمه في رأسه فسرى إلى ذهاب عينه ثم مات اقتص


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: يتميز.
(٣) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٤) الأثر سبق تخريجه ص ٦٢٦.
(٥) في الأصل: كالواحد.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.