للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه في النفس وأخذ منه دية بصره، ولو قطع إصبع فتآكلت اليد أو سقطت من مفصل فالقود فيما سقط، وفيما يشل الأرش لعدم إمكان القصاص في الشلل، وإن سرت إلى النفس فالقود والدية كاملة.

و(لا) تضمن سراية (قود) لقول عمر وعلي: "من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله" رواه سعيد بمعناه (١)، ولأنه قطع بحق، فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق، لكن لو قطعه بلا إذنه، أو إذن الإمام، أو نائبه مع حر، أو برد، أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية، أو قطعه بآلة كالة، أو مسمومة فمات لزم المقتص الدية منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا.

(ولا يقتص عن (٢) طرف و) لا من (جرح ولا [يطلب] (٣) لهما دية قبل البرء) لحديث جابر: "أن رجلا جرح رجلا، وأراد أن يستقيد، فنهى


(١) لم أجده في سنن سعيد المطبوعة، وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٠٠٦) المصنف ٩/ ٤٥٧، وابن أبي شيبة برقم (٧٧١٦، ٧٧٢٠) الكتاب المصنف ٩/ ٣٤١، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٦٨، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٩٧.
(٢) في الأصل: على، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٦.