للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاقلة كل منهما [دية] (١) الآخر، روي عن علي (٢)، وإن اصطدمت امرأتان حاملان فكالرجلين، فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدةٍ منهما نصف ضمان جنينها، ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتهما في الجنين، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه، وعلى كل منهما عتق رقبتين.

وإن اصطدم الحران المكلفان عمدًا -وذلك يقتل غالبًا- فهو عمدٌ يلزم كلًا منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين، وإلا يكن يقتل غالبا فشبه عمد فيه الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما، وإن كانا راكبين أو أحدهما فما تلف من دابتيهما فقيمته على الآخر، أو نَقَصَ فعلى كل منهما نقص دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللَّاحِق؛ لأنه الصادم، وإن غلبت الدابة راكبها لم يضمن.

وإن كان أحدهما واقفًا أو قاعدًا فضمان مالهما على سائر نصًّا (٣)؛ لأنه الصادم المتلف، وديتهما على عاقلته لحصول التلف بصدمه، وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه، كتاب العقول برقم ١٨٣٢٨، المصنف ١٠/ ٥٤.
(٣) الإرشاد ص ٤٦٥، والمغني ١٢/ ٥٤٦، والكافي ٤/ ٦٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ٣٢٨، والمحرر ٢/ ١٣٦، وشرح الزركشي ٦/ ٤٢٠، والمبدع ٨/ ٣٣٢، والتنقيح ص ٢٦٧.