للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن اصطدم قِنَّانِ ماشيان فهما هَدَرٌ لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي تعلقت به فذهبا هدرًا، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته.

وإن كانا حرًّا وقِنًّا فماتا فقيمة قن في تركة حر، وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة إن اتسعت لها.

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحدٍ منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله لتعديه بذلك، فإن أركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما، أو ركبا من عند أنفسهما فهما كبالغين مخطئين، على عاقلة كل منهما دية الاخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر.

وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير فقط ضمنه الكبير، وإن مات الكبير فقص ضمنه مركب الصغير إن تعدى بإركابه، وإن أركبه وليه لمصلحةٍ، أو ركب من عند نفسه فكبالغ مخطئ على ما سبق.

ومن أرسل صغيرًا لحاجة ولا ولاية له عليه فأتلف نفسًا أو مالًا فجنايته خطأ من مرسله فيضمنها، وإن جُني عليه ضمنه مرسله نقله في "الفروع" (١) عن "الإرشاد" (٢) وغيره (٣)، قال ابن حمدان: "إن تعذر تضمين الجاني". (٤) على


(١) ٦/ ٥.
(٢) ص ٤٦٣.
"الإرشاد إلى سبيل الرشاد" في المذهب، لمحمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، أبي علي، القاضي، المتوفى سنة ٤٢٨ هـ، وهو كتاب سهل العبارة، صغير الحجم، يذكر الأقوال والروايات عن الإمام أحمد، وبرجح فيما بينها، ويختار أحيانا، وهو مطبوع في مجلد بتحقيق الدكتور عبد اللَّه التركي، مؤسسة الرسالة.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٦٧، وكشاف القناع ٦/ ١١.
(٤) ينظر: غاية المنتهى ٣/ ٢٧١، وكشاف القناع ٦/ ١١.