للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجوسي (١)، وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه، وأما قوله عليه السلام: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب" (٢) فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وجراحه وأطرافه بالنسبة إلى ديته نصًّا (٣)، كما أن جراح المسلم بالحساب من ديته، ودية أنثى ممن تقدم ذكره من الكفار كنصف دية ذكرهم، قال في "الشرح" (٤): "لا نعلم فيه خلافا".

وتغلظ دية خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام ثلث دية نصًّا (٥) وهو


(١) قول عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢/ ١٠٧، وعبد الرزاق برقم (١٨٤٨٩) المصنف ١٠/ ٩٥، وابن أبي شيبة برقم (٧٥٠٤) الكتاب المصنف ٩/ ٢٨٨، والدارقطني في سننه ٣/ ١٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٠١.
وقول عثمان -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١٠٦.
وقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٠١.
(٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه الإمام مالك، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، كتاب الزكاة برقم (٦١٧) الموطأ ص ١٧١، والشافعي في المسند ٢/ ١٣٠، وعبد الرزاق، باب أخذ الجزية من المجوس، كتاب أهل الكتات برقم (١٠٠٢٥) المصنف ٦/ ٦٨ - ٦٩، والبيهقي، باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ١٨٩ - ١٩٠، والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء ٥/ ٨٨.
(٣) المغني ١٢/ ٥٣ - ٥٤، وكتاب الفروع ٦/ ١٨، والمبدع ٨/ ٣٥٢، والإنصاف ٢٥/ ٣٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠٨.
(٤) ٢٥/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(٥) الإرشاد ص ٤٤٧، والهداية ٢/ ٩٣، والمغني ١٢/ ٢٦، والكافي ٤/ ٧٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ٤٤٣، والمحرر ٢/ ١٤٥، والمبدع ٨/ ٣٦٢، وغاية المنتهى ٣/ ٢٧٦.