للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المفردات، لما روى أبو نجيح (١): "أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم" (٢)، وعن ابن عباس: "في رجل قتل في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألف درهم، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف" (٣)، وهذا في مظنّة الشهرة ولم ينكر، ومع اجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان، قال في "الشرح" (٤): "وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من [ذلك] (٥) ". وهو ظاهر الآية والأخبار، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدًا ولا في قطع طرف، وإن قتل مسلم كافرًا ذميًا أو معاهدًا عمدًا أضعفت ديته على المسلم لإزالة القود، قضى به عثمان، رواه عنه أحمد (٦)، فظاهره


(١) أبو نجيح: يسار الثقفي، المكي، روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، توفي سنة ١٠٩ هـ.
ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٠٦، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٢٨٢) المصنف ٩/ ٢٩٨، وابن أبي شيبة برقم (٧٦٥٩) الكتاب المصنف ٩/ ٣٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧١، وصحّحه الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٠.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٦٥٧) الكتاب المصنف ٩/ ٣٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧١، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٣١١.
(٤) ٢٥/ ٤٤٧.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من الشرح الكبير.
(٦) لم أقف عليه في المسند، وقد رواه عبد الرزاق برقم (١٨٤٩٢) المصنف ١٠/ ٩٦، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣، والأثر قال عنه ابن حزم: "هذا في غاية الصحة عن عثمان". ا. هـ، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٢.