للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: [{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} والرجل إلى الساق لقوله تعالى] (١) {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢)، ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب (٣)، وأما قطعهما بالسرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة، وإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة.

وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي دية كاملة؛ لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف، وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين.

وفي تسويد سنن وظفر وأذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله.

وفي إذهاب نفع عضو ديته كاملة كما لو قطعه لصيرورته كالمعدوم.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣١٦.
(٢) سورة المائدة من الآية (٦).
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٤٠٩) المسند ٥/ ٤١٩ عن عمار بن ياسر بلفظ: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا إلى وجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط" وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٥/ ١١٢، والبيهقي، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه، كتاب الطهارة، السنن الكبرى ١/ ٢٠٨.