للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والضرس، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية سواء، هذه وهذه سواء" رواه أبو داود (١)، ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون، أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب خمسة عشرة من فوق وخمسة من تحت.

وفي سنة واحده حكومة، وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة؛ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي (٢).

وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع ومن كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك، ولا شيء لزائد لو قطعا من فوق ذلك، كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا (٣)؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله


= ٢/ ٣٧٩، والدارمي، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (٢٣٧٤) سنن الدارمي ٢/ ٢٥٦، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ٢١٠، والبيهقي، باب دية الأسنان، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ٨٩، والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٣٢٠.
(١) في باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (٤٥٥٩) سنن أبي داود ٤/ ١٨٨، وابن ماجة، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (٢٦٥٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٥، والبيهقي، باب الأسنان كلها سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى ٨/ ٩٠، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٣٢٠.
(٢) ص ٧١٢.
(٣) الهداية ٢/ ٨٠، والمغني ١٢/ ١٣٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ٤٨٦ - ٤٨٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣١٦.