للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ} (١) أي لا تعرض عنهم بوجهك تكبرا (٢).

وتجب كاملة في صيرورة المجني عليه لا يستمسك غائطا أو بولا لأن كلا منهما منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها أشبه السمع والبصر، فإن فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة فديتان.

(و) تجب كاملة في (منفعة أكل) لأنه نفع مقصود أشبه الشم، (و) تجب كاملة في منفعة (مشي) لأنه نفع مقصود أشبه الكلام، (و) تجب كاملة في منفعة (نكاح) كإن كسر صلبه فذهب نكاحه، روي عن علي (٣)؛ لأنه نفع مقصود أشبه المشي.

وتجب كاملة في ذهاب منفعة صوت ومنفعة بطش.

وتجب في إذهاب بعض يعلم بقدره، وإلا يعلم فحكومة، ويقبل قول مجني عليه في نقص سمعه وبصره بيمينه لأنه لا يعلم إلا من جهته، وإن ادعى نقص إحدى عينيه عصبت التي يدعي نقص ضوئها وأطلقت الأخرى، ونصب له شخص ويتباعد عنه حتى تنتهي رؤيته فيعلم الموضع، ثم تشد الصحيحة وتطلق الأخرى، وينصب له شخص ثم يذهب حتى تنتهي رؤيته فيعلم، ثم يدار الشخص إلى جانب آخر ويصنع كذلك ثم يعلم عند المسافتين ويذرعان ويقابل بينهما، فإن استوتا فقد صدق وله من الدية بقدر ما بين الصحيحة والعليلة من الرؤية، وإن


(١) سورة لقمان من الآية (١٨).
(٢) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/ ٤٣٠، وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٣٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٢٢٠) الكتاب المصنف ٩/ ٢٣١، وأورده ابن المنذر في الإشراف ٢/ ١٧٣.