للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثامن: اتفاقهم على عين قاتل نصا (١) فلو قال بعض الورثة: قتله زيد، وقال بعضهم: قتله بكر فلا قسامة.

الشرط التاسع: كون فيهم ذكور مكلفون (٢) لحديث: "يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم" (٣)، ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والدية إنما تثبت ضمنا لا قصدا، ولا يقدح غيبة بعض الورثة ولا عدم تكليفه ولا نكوله عن اليمين؛ لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع حلفه واستحقاقه لنصيبه كالمال المشترك.

فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه من الأيمان ويستحق نصيبه من الدية كما لو كان الكل حاضرين مكلفين، ولمن قدم من الغائبين أو كلف من الورثة أن يحلف بقسط نصيبه من الأيمان ويأخذ نصيبه من الدية لبنائه على أيمان صاحبه كما لو كان حاضرا مكلفا ابتداء.

الشرط العاشر: كون الدعوى على واحد معين


(١) الهداية ٢/ ٩٧، والمغني ١٢/ ٢١٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٦/ ١٤٤ - ١٤٧، والمحرر ٢/ ١٥١، وشرح الزركشي ٦/ ٢٠٥، وكتاب الفروع ٦/ ٤٧، والمبدع ٩/ ٣٨، وغاية المنتهى ٣/ ٢٩٤.
(٢) في الأصل: مكافؤن، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٣.
(٣) من حديث سهل بن أبي حثمة: أخرجه البخاري، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. . .، كتاب الجزية برقم (٣١٧٣) صحيح البخاري ٤/ ٨٠، ومسلم، باب القسامة، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٦٩) صحيح مسلم ٣/ ١٢٩١.