للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأنصار: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" (١)، ولأنها بينة ضعيفة خُولف بها الأصل في قتل الواحد فاقتصر عليه.

فلو قال الورثة: قتله هذا مع آخر أو قتله أحدهما فلا قسامة لما تقدم من اشتراط اتحاد المدعى عليه.

ولا يشترط كون القسامة بقتل عمد لأنها حجة شرعية فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد، ويقاد فيها إذا تمت الشروط العشرة وشروط القود لقوله عليه السلام: "يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برُمَّتِهِ" وفي لفظ لمسلم: "ويسلم إليكم" (٢)، والرُّمَّة: الحبل الذي يربط به من عليه القود (٣)، ولثبوت العمد بالقسامة كالبينة فيثبت أثره، وروى الأثرم بسنده عن عامر الأحول (٤): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد بالقسامة في الطائف" (٥).


(١) من حديث سهل بن أبي حثمة: أخرجه مسلم، كتاب القسامة، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم (١٦٦٩) صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٢، وأبو داود، باب القتل بالقسامة، كتاب الديات برقم (٤٥٢٠) سنن أبي داود ٤/ ١٧٧، والبيهقي، باب أصل القسامة والبداية فيها، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١١٩.
(٢) لم أقف عليه عند مسلم، وهو في المعنى كالذي قبله، وبنحوه أخرجه أحمد بلفظ: "ثم تسلمه" برقم (١٥٦٦٤) المسند ٤/ ٥٦٦.
(٣) ويقال لكل من دفع شيئًا بجملته: أعطاه برُمَّته.
ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٥٢، والقاموس المحيط ٤/ ١٢٢.
(٤) عامر: بن عبد اللَّه الأحول، البصري، وثَّقه أبو حاتم، لم أقف على سنة وفاته.
ينظر: الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٦، وتهذيب الكمال ١٤/ ٦٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٧٧.
(٥) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في القتل بالقسامة، كتاب القسامة، السنن الكبرى ٨/ ١٢٧ وأعله بالإنقطاع.