للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتي بسوط مكسور فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: "بين هاذين" (١)، وروي عن أبي هريرة مسندا (٢)، وعن علي: "ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين" (٣)، أي لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.

بلا مد ولا ربط ولا تجريد لقول ابن مسعود: "ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" (٤)، ولم ينقل عن أحد من أصحابه عليه السلام فعل ذلك، (ويكون


(١) أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء فبمن اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود برقم (١٥٦٢) الموطأ ص ٥٤٩، والشافعي، باب السوط الذي يضرب به، كتاب الحدود، الأم ٦/ ١٥٧، وابن أبي شيبة، باب في السوط من يأمر به أن يدق، كتاب الحدود برقم ٨٧٣٤، الكتاب المصنف ١٠/ ٥١، والبيهقي، باب جماع أبواب صفة السوط. . .، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦، والحديث قال عنه الإمام الشافعي: "منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به" ا. هـ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢٤/ ٨٥: "لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه". ا. هـ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦٣.
(٢) لم أقف عليه، وروي نحوه عن كريب مولى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٢٢، والاستذكار ٢٤/ ٨٦، وابن حزم في المحلى ١١/ ١٧١، وضعفه بالإرسال.
(٣) أورده الرافعي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٧٨: "لم أرد عنه هكذا". ا. هـ، وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦٤: "لم أقف عليه، والمصنف تبع الرافعي في ذكره".
(٤) بنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٥٢٢) المصنف ٧/ ٣٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦، عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد) قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦٤: "هذا إسناد =