للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزنى في صدر الإِسلام الحبس للنساء، والأذى بالكلام للرجال، لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} الآيتين (١) ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت مرفوعا:

"خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه مسلم (٢)، وأجاز أصحابنا نسخ الكتاب بالسنة (٣)، ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخا إنما هو تفسير للقرآن وتبيين


= ٨/ ١٣٧، ومسلم، باب كون الشرك أقبح الذنوب، كتاب الإيمان, برقم (٨٦) صحيح مسلم ١/ ٩٠ - ٩١.
(١) {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)} سورة النساء.
(٢) في: باب حد الزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩٠) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٦، وأبو داود، باب في الرجم، كتاب الحدود برقم (٤٤١٥) سنن أبي داود ٤/ ١٤٤، والترمذي، باب ما جاء في الرجم على الثيب، كتاب الحدود برقم (١٤٣٤) الجامع الصحيح ٤/ ٣٢، وابن ماجة، باب حد الزنى، كتاب الحدود برقم (٢٥٥٠) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣، وأحمد برقم (٢٢١٥٨) المسند ٦/ ٤٢٦، والدارمي، باب في تفسير قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} كتاب الحدود برقم (٢٣٢٧) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٦، وجميعهم بلفظ: "ونفي سنة" عدا ابن ماجة فرواه بلفظ: "وتغريب سنة".
(٣) ينظر: العدة ٣/ ٨٠١، والتمهيد في أصول الفقه ٢/ ٣٦٩، وشرح مختصر الروضة ٢/ ٣٢٠، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٢.