للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له (١)، ويمكن أن يقال: نسخه حصل بالقرآن، فإن الجلد في كتاب اللَّه تعالى، والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه، قاله في "المغني" (٢) و"الشرح" (٣).

(فيرجم زان) مكلف (محصن) وجوبا بحجارة متوسطة كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقى الوجه (حتى يموت) لحديث عمر قال: "إن اللَّه تعالى بعث محمدا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، رجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده، فاخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه، فيضل بترك فريضة. أنزلها اللَّه تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم" متفق عليه (٤)، ولا يجلد محصن قبل الرجم قال


(١) ينظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٢٤.
(٢) ١٢/ ٣٠٨.
(٣) ٢٦/ ٢٣٧.
(٤) أخرجه البخاري، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، كتاب الحدود برقم (٦٨٣٠) صحيح البخاري ٨/ ١٤٠ - ١٤١، ومسلم، باب رجم الثيب في الزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩١) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٧. بدون قوله: (وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا. . .) وأخرجه من حديث عمر ابن ماجة، باب الرجم، كتاب الحدود برقم (٢٥٥٣) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤، والبيهقي، باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرمين. . .، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢١٣، وأخرجه من حديث أبي بن كعب أحمد برقم (٢٠٧٠٢) المسند =