للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأثرم: سمعت أبا (١) عبد اللَّه يقول في حديث عبادة: أنه أول حد نزل، وأن حديث ماعز بعده، رجمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجلده، وعمر رجم ولم يجلد (٢).

(وغيره) أي المحصن بأن زنا حر مكلف غير محصن فإنه (يجلد مائة) بلا خلاف للخبر، (ويغرب) إلى ما يراه الإمام لا هو (عاما) ولو أنثى، مسلما كان أو كافرا، لعموم الخبر؛ ولأنه حد ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود، وروى الترمذي عن ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب" (٣).

ويكون تغريب أنثى مع محرم باذل نفسه معها وجوبا لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وعليها أجرته لصرف نفعه في أداء ما وجب عليها، فإن تعذرت أجرته


= ٦/ ١٥٨، ومن حديث زيد بن ثابت برقم (٢١٠٨٦) المسند ٦/ ٢٣٤، والدارمي، باب في حد المحصنين بالزناء، كتاب الحدود برقم ٢٣٢٣، سنن الدارمي ٢/ ٢٣٤، والحاكم، باب من كفر بالقرآن، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٦٠ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
(١) في الأصل: أبي.
(٢) ينظر: المغني ١٢/ ٣١٣، وشرح الزركشي ٦/ ٢٧٣.
(٣) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النفي، كتاب الحدود برقم (١٤٣٨) الجامع الصحيح ٤/ ٣٥، والحاكم، باب لا تقام الحدود في المساجد، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٦٩، والبيهقي، باب ما جاء في نفي البكر، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٣، والحديث قال عنه الترمذي: "غريب", وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ٢١٤ وقال: "رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه" ا. هـ.