للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها لعدم أو امتناع فمن بيت المال؛ لأنه من المصالح، فإن أبى السفر معها، أو تعذر بأن لم يكن لها محرم فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق، ويغرب غريب زنى إلى غير وطنه لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا.

(و) يجلد (رقيق) زنى (خمسين) جلدة لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١)، والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره والرجم لا يتأتى تنصيفه، (ولا يغرب) رقيق زنى؛ لأنه عقوبة لسيده دونه، إذ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه، ويترفه فيه بترك الخدمة، ويتضرر سيده بذلك، ولا يعير زان بعد الحد، لقوله عليه السلام: "فليجلدها ولا يثرب" (٢) يقال: ثربه أي: لامه وعيره بذنبه (٣).

(و) يجلد ويغرب (مبعض) زنى (بحسابه) [فيهما] (٤)، فالمنصف يجلد خمس


(١) سورة النساء من الآية (٢٥).
(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه البخاري، باب بيع المدبر، كتاب البيوع برقم (٢٢٣٤) صحيح البخاري ٣/ ٧٣، ومسلم، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، كتاب الحدود برقم (١٧٠٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٨.
(٣) ينظر: لسان العرب ١/ ٢٣٥، والقاموس المحيط ١/ ٤٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٥٠.