للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عباس (١) , لأنه لا نص فيه يصح، ولا يصح قياسه على فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة له، والنفوس تعافه، وقتلت البهيمة المأتية مأكولة كانت أو لا، لئلا يغتر بها, لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"

رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢)، وضعفه الطحاوي (٣)، وصح عن ابن


(١) هو الأثر الآتي ونصه: (من أتى البهيمة فلا حد عليه).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٢٤١٦) المسند ١/ ٤٤٣، وأبو داود، باب فيمن أتى بهيمة، كتاب الحدود برقم (٤٤٦٤) سنن أبي داود ٤/ ١٥٩، والترمذي، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، كتاب الحدود برقم (١٤٥٥) الجامع الصحيح ٤/ ٤٦، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، والحاكم، باب من وجدتموه يأتي البهيمة فاقتلوه، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٥٥، والبيهقي، باب من أتى بهيمة، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٣٣، من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه". . . وهذا أصح من الحديث الأول". ا. هـ، وقال أبو داود -بعد أن رواه من طريق جماعة آخرين عن عاصم به-: "حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو". سنن أبي داود ٤/ ١٥٩، وتعقبه البيهقي فقال: "وقد رويناه من غير وجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات". السنن الكبرى ٨/ ٢٣٤، وقال الحاكم عن حديث عمرو بن أبي عمرو: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٣ - ١٥ لطرقه وشواهده.
(٣) شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠.