للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس: "من أتى البهيمة فلا حد عليه" (١) لكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم تكن ملكه؛ لأنه لا يقبل إقراره على ملك غيره، ويحرم أكلها؛ لأنها حيوان وجب قتله لحق اللَّه تعالى، أشبه سائر المقتولات، فيضمنها الآتي لها بقيمتها لإتلافها بسببه كما لو جرحها فماتت.

(والمحصن: من وطئ زوجته) لا سريته (بنكاح صحيح) لا باطل ولا فاسد ولو كتابية (في قبلها ولو مرة)، أو في حيض، أو صوم، أو إحرام ونحوه وهما حران مكلفان ولو مستأمنين أو ذميين، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، فلا إحصان لواحد منهما مع فقد شيء مما ذكر من القيود السابقة، ويثبت إحصانه بقوله: وطئتها أو جامعتها أو دخلت بها, ولا يثبت إحصان بولده منها مع إنكاره وطئها؛ لأن الولد يلحق بإمكان الوطء، والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء، وكذا لو كان لامرأة ولد من زوجها فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك.

وإذا جلد زان على أنه بكر فبان محصنا رجم، لحديث جابر: "أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجلد به الحد، ثم أخبر أنه محصن


(١) أخرجه أبو داود برقم (٤٤٦٥) سنن أبي داود ٤/ ١٥٩، والترمذي برقم (١٤٥٥) الجامع الصحيح ٤/ ٤٦ - ٤٧، وعبد الرزاق برقم (١٣٤٩٧) المصنف ٧/ ٣٦٦، وابن أبي شيبة برقم (٨٥٥٢) الكتاب المصنف ١٠/ ٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٤، من طرق عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به. والأثر صححه الترمذي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤٠ - ٤٤٢، وسكت عنه الحاكم.