للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرجم" رواه أبو داود (١)، ولتبين أنه لم يحد الحد الواجب.

ويكفن المحدود بالرجم ويغسل ويصلى عليه إن كان مسلما، قال أحمد (٢): سئل علي عن شراحة (٣) وكان رجماها فقال: "اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، وصلى علي عليها" (٤) وللترمذي عن عمران بن حصين في الجهنية: "فأمر بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت، وصلى عليها" وقال: "حسن صحيح". (٥)


(١) في باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (٤٤٣٨) سنن أبي داود ٤/ ١٥١، والنسائي، باب في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، كتاب الرجم برقم (٧٢١١) السنن الكبرى ٤/ ٢٩٣، والدارقطني، كتاب الحدود، سنن الدارقطني ٣/ ١٦٩، والبيهقي، باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢١٧، من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعا. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤٤١ - ٤٤٢. وأخرجه موقوفا على جابر من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه: أبو داود برقم (٤٤٣٩) سنن أبي داود ٤/ ١٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٧، وحكى العظيم آبادي في التعليق المغني ٣/ ١٦٩ عن النسائي قوله: "لا نعلم أحدا رفعه غير ابن وهب، ووقفه هو الصواب".
(٢) المغني ١٢/ ٣٢١، وشرح الزركشي ٦/ ٢٧٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤٤.
(٣) شراحة: الهمدانية، مولاة سعيد بن قيس. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ولم أقف على ترجمتها. ينظر: فتح الباري ١١/ ١١٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٣٥٣) المصنف ٧/ ٣٢٧ - ٣٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠، وقال الألباني في الإرواء ٨/ ٧: "إسناده جيد".
(٥) الجامع الصحيح ٤/ ٣٣ برقم (١٤٣٥) باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، كتاب الحدود، وأخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه، كتاب الحدود برقم (١٦٩٦) صحيح مسلم =