للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وشروطه) أي حد الزنى (ثلاثة): -

أحدها: (تغييب حشفة أصلية) ولو من خصي أو تغييب قدرها لعدمها (في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا) لذكر أو أنثى، لحديث ابن مسعود: "أن رجلا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت، فقرأ عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (١) رواه النسائي (٢)، فلا حد بتغييب بعض الحشفة، ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل، ولا بتغييب في فرجه، ولا بالقبلة والباشرة دون الفرج، ولا بإتيان المرأة المرأة، ويعزر في ذلك كله، وأما الرجل المذكور في حديث ابن مسعود فقد جاء تائبا كما يدل عليه


= ٣/ ١٣٢٤، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (٤٤٤٠) سنن أبي داود ٤/ ١٥١ - ١٥٢، والنسائي، باب الصلاة على المرجوم، كتاب الجنائز برقم (١٩٥٧) المجتبى ٤/ ٦٣، وأحمد برقم (١٩٣٦٠) المسند ٥/ ٥٩٣، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، كتاب الحدود برقم (٢٣٢٥) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٥.
(١) سورة هود من الآية (١١٤).
(٢) في باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. .، كتاب الرجم، برقم (٧٣١٧ - ٧٣٢٤) السنن الكبرى ٤/ ٣١٦ - ٣١٧، والبخاري، باب قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. . .} كتاب التفسير برقم (٤٦٨٧) صحيح البخاري ٦/ ٦٢ - ٦٣، ومسلم، باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} كتاب التوبة برقم (٢٧٦٣) صحيح مسلم ٥/ ٢١١٥.