للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر حاله، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه كما في "المغني" (١) و"الشرح" (٢).

(و) الشرط الثاني: (انتفاء الشبهة) لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (٣) فلو وطئ زوجته أو سريته في حيض أو نفاس أو دبرها فلا حد عليه؛ لأنه وطء صادف ملكا، أو وطئ أمته المحرمة برضاع أو غيره كموطؤة ابنه أو أم زوجته أو أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة أو المجوسية أو أمة له فيها شرك أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت المال، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو في ملك يختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح متعة أو بلا ولي أو في شراء فاسد بعد قبضه، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو بمنزله ظنها امرأته أو أمته، أو ظن أن له فيها شركا، أو جهل تحريم الزنى لقرب إسلامه أو لنشوئه ببادية فلا حد، لحديث عائشة مرفوعا: "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإِمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (٤).


(١) ١٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٢) ٢٦/ ٤٦١ - ٤٦٤.
(٣) سبق تخريجه ص ٧٢٩.
(٤) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في درء الحدود، كتاب الحدود برقم (١٤٢٤) الجامع الصحيح ٤/ ٢٥، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم، باب إن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨٤، والبيهقي، باب ما جاء في درء الحدور بالشبهات، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨، من طرق عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها به. قال الترمذي: "حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة =