للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا لما تخلف الرابع" (١)، ولولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحدهم لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ومعنى وصفهم للزنا أن يقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة (٢) والرشاء في البئر (٣)، ويكفي أنهم رأوا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد.

فإن شهدوا في مجلسين فأكثر بأن شهد البعض ولم يشهد الباقي حتى قام الحاكم من مجلسه حد الجميع للقذف لما تقدم عن عمر، ولا ينافيه كون المجلس لم يذكر في الآية؛ لأن العدالة أيضا ووصف الزنى لم يذكرا فيها مع اعتبارهما لدليل آخر.

أو شهد بعضهم بالزنا وامتنع بعض أو لم يكملها بعضهم حد من شهد منهم للقذف، لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، وجلد عمر أبا بكرة (٤) وصاحبيه حين لم يكمل الرابع شهادته بمحضر من الصحابة ولم ينكر.


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٥٦٦) المصنف ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وابن أبي شيبة برقم (٨٤١٣) الكتاب المصنف ٩/ ٥٣٥، من طرق عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٩: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". ومن طرق أخرى أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٥.
(٢) المرود: الميل الذي يكنحل به، والمكحلة: الوعاء.
ينظر: لسان العرب ٣/ ١٩١، ١١/ ٥٨٤.
(٣) الرشاء: الحبل الممدود الذي يتوصل به إلى الماء.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٩٧، ولسان العرب ١٤/ ٣٢٢.
(٤) سبق تخريجه ص ٧٥٤.