للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماعزا أقر أربع مرات عنده عليه السلام في مجلس واحد، والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس، رواه مسلم والدارقطني (١) من حديث


= وله شواهد من حديث جابر بن سمرة، وعبد اللَّه بن عباس، وبريدة بن الخصيف -رضي اللَّه عنهم- لكن ليس في شيء منها: (إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك). فأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه في الزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩٢) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٩ - ١٣٢٠، وأحمد برقم (٢٠٣٤٣) المسند ٦/ ٩٧. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا مسلم، في الموضع السابق، برقم (١٦٩٣)، وأبو داود، باب رجم ماعز، كتاب الحدود برقم (٤٤٢٥ - ٤٤٢٦) سنن أبي داود ٤/ ١٤٧، وأحمد بالأرقام (٢٢٠٣، ٢٨٦٩، ٣٠٢٠) المسند ١/ ٤٠٦، ٥١٦، ٥٣٩. وحديث بريدة أخرجه أيضا مسلم في الموضع السابق، برقم (١٦٩٥)، وأحمد برقم (٢٢٤٣٣) المسند ٦/ ٤٧٦.
(١) أخرجه مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (١٦٩٥) صحيح مسلم ٣/ ١٣٢١ - ١٣٢٣، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (٤٤٤٢) سنن أبي داود ٤/ ١٥٢، وأحمد برقم (٢٢٤٣٣، ٢٢٤٤٠) المسند ٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، كتاب الحدود برقم (٢٣٢٤) سنن الدارمي ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، والبيهقي، باب الحبلى لا ترجم حتى تضع. .، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٩.
وأما الدارقطني فأخرجه عن جابر -رضي اللَّه عنه- في كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٢٢، ١٢٧ وقال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني: "في هذه القصة اختلاف كثير لعل سببه كثرة الرواة. . . ". ا. هـ -يعني قصة الجهنية والغامدية-.