للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بريدة (١).

(مع ذكر حقيقة الوطء) لحديث ابن عباس: "لما أتى ماعز بن مالك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول اللَّه، قال: أنكتها؟ لا يكني قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه" رواه البخاري وأبو داود (٢)، وفي حديث أبي هريرة قال للأسلمي: "أنكتها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنى؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، قال: فأمر به فرجم" رواه الدارقطني (٣)، ولأن الحد يدرأ بالشبهة


(١) هو الصحابي الجليل: بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث الأسلمي، أسلم حين مر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مهاجرا بالغميم، ولم يشهد بدرا وأحدا وشهد ما بعدهما، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو، توفي بمرو سنة ٦٣ هـ.
ينظر: أسد الغابة ١/ ٢٠٩، والإصابة ١/ ٤١٨.
(٢) أخرجه البخاري، باب هل يقول الإِمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ كتاب المحاربين برقم (٦٨٢٤) صحيح البخاري ٨/ ١٣٩، وأبو داود، باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (٤٤٢١، ٤٤٢٧) سنن أبي داود ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، ومسلم بنحوه، باب من اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود برقم (١٦٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٠.
(٣) في كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٩٦ - ١٩٧، وأبو داود، باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (٤٤٢٨) سنن أبي داود ٤/ ١٤٨, والبيهقي، باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٧، من طرق، عن أبي الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. قال الألباني: "هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد =