(١) ولفظه: "أن رجلا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها". أخرجه أبو داود، باب رجم ماعز بن مالك، كتاب الحدود برقم (٤٤٣٧) وفي باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة برقم (٤٤٦٦) سنن أبي داود ٤/ ١٥٠، ١٥٩، وأحمد برقم (٢٢٣٦٨) المسند ٦/ ٤٦٥، والبيهقي، باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة، كتاب الحدود، السنن الكبرى ٨/ ٢٢٨، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٤٥. (٢) ص ٧٣٩. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤٨.