للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي هريرة مرفوعًا: "لعن اللَّه السارق يسرق العمل فتقطع لده، ويسرق البيضة فتقطع يده" متفق عليه (١) فيحمل على حبل يساوي ذلك، وكذا البيضة يحمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعًا بين الأخبار، ويكمل أحدهما بالآخر، فلو سرق درهمًا ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابًا.

(أو ما) تبلغ (قيمته أحدهما) أي نصابي الذهب والفضة من غيرهما كثوب ونحوه يساوي ذلك، لحديث ابن عمر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع يد


= المدينة، فلقيت أَبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: (أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فاخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول. .) الحديث قال الألباني في الإرواء ٨/ ٦١: "محمد بن راشد هذا هو المكحولي فيه ضعف من قبل حفظه". وأخرج الدارقطني في سننه ٣/ ١٨٩ في كتاب الحدود من طريق خالد بن مخلد نا عبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور عن يزيد بن عبد اللَّه بن عبد الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه. فزاد في السند عروة. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٦١: "وبذلك اتصل السند وصح". وللحديث شاهد عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا وفيه (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) رواه الجماعة، يأتي بعده.
(١) خرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (٦٧٩٩) صحيح البخاري ٨/ ١٣٥، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (١٦٨٧) صحيح مسلم ٤/ ١٣١٣، وكلاهما بتقديم البيضة على الحبل.