للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سارق سرق برنسا من صفة النساء (١) قيمته ثلاثة دراهم" رواه أحمد وغيره (٢)، وعن ابن عمر أَيضًا: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن (٣) قيمته ثلاثة دراهم" رواه الجماعة (٤)، وفي رواية: "لا تقطع يد السارق في ما دون ثمن


(١) صفة النساء: الفقيرات المؤمنات اللواتي لم يكن لهن منزل يسكنه بالمدينة عند الهجرة الشريفة، وجاء في الحديث ذكر أهل الصفة: وهم فقراء المهاجرين.
ينظر: لسان العرب ٩/ ١٩٥، والقاموس المحيط ٣/ ١٦٣.
(٢) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٦٢٨١) المسند ٢/ ٣١٤، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٦) سنن أبي داود ٤/ ١٣٦، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٠٩) المجتبى ٨/ ٧٧، والبيهقي، باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن. .، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٥٦، وهو عندهم بلفظ: "ترسا"، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٢٩، وفي الإرواء ٨/ ٦٨.
(٣) المجن: الترس، من مجن الشيء يمجن مجونا إذا صلب وغلظ.
ينظر: لسان العرب ١٣/ ٤٠٠، والقاموس المحيط ٤/ ٢٧٠.
(٤) أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (٦٧٩٥) صحيح البخاري ٨/ ١٣٥، ومسلم، باب حد السرقة ونصابها، كتاب الحدود برقم (١٦٨٦) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٣، وأبو داود، باب ما يقطع فيه السارق، كتاب الحدود برقم (٤٣٨٥) سنن أبي داود ٤/ ١٣٦، والترمذي، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، كتاب الحدود برقم (١٤٤٦) الجامع الصحيح ٤/ ٤٠، والنسائي، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٠٨) المجتبى ٨/ ٧٦، وابن ماجه، باب حد السارق، كتاب الحدور برقم (٢٥٨٤) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٢، وأَحمد برقم (٤٤٨٩) المسند ٢/ ٦٧.