للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجن قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (١)، وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل، والمجن الترس.

وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة؛ لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه لا ما حدث بعد، فلو نقصت قيمة مسروق بعد إخراجه قطع لوجود النقص بعد السرقة، كما لو نقصت قيمته باستعماله.

ولا يقطع إن أتلفه في حرزه باكل أو غيره أو نقصه بذبح أو غيره فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا يقطع لما تقدم.

وإن ملكه سارق ببيع أو هبة أو نحوهما بعد إخراجه من حرزه لم يسقط القطع بعد رفعه للحاكم، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا (٢)، لحديث صفوان بن أمية (٣): "أنه نام على ردائه في المسجد، فأخذ من


(١) في باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٣٥) المجتبى ٨/ ٨١، وبنحوه أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} كتاب الحدود برقم (٦٧٩٢ - ٦٧٩٤) صحيح البخاري ٨/ ١٣٤ - ١٣٥، ومسلم، باب حد السارق ونصابها، كتاب الحدود برقم (١٦٨٥) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٣.
(٢) المغني ١٢/ ٤٥٢، وشرح الزركشي ٦/ ٣٤٧، وكتاب الفروع ٦/ ١٢٧، والمبدع ٩/ ١٢١، والإنصاف ٢٦/ ٤٩٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٦٣.
(٣) صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي، قتل أبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرا، وأسلم هو أثناء غزوة حنين، وأعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنائم فأكثر حتى قال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم، نزل بالمدينة على العباس ثم أذن له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجوع إلى مكة، فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان ابن عفان رضي اللَّه عنهما.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ٢٣ - ٢٥، والإصابة ٣/ ٣٤٩ - ٣٥١.