للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقطعه، قال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فهلا قبل أن تأتيني به" رواه ابن ماجه والجوزجاني (١).

وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردًا درهمان وقيمتهما معا عشرة لم يقطع؛ لأنه لم يسرق نصابًا، وعليه -إن تعذر رد الفرد- ثمانية دراهم قيمة الفرق المتلف درهمان ونقص التفرقة ستة دراهم، وهذا جزء من كتاب واحد [ونظائره كـ] (٢) مصراعي باب.

ويضمن متعد ما في وثيقة من نحو دين أتلفها إن تعذر استيفاؤه بدون إحضارها، وإن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم لوجود سبب القطع منهم، كالقتل حتى من لم يخرج منهم نصابًا كاملا لاشتراكهم في هتك الحرز وإخراج النصاب، ولو لم يقطع بعضهم لشبهة أو غيرها قطع الباقي.

ويقطع سارق نصاب لجماعة لوجود السرقة والنصاب كما لو كان رب المال واحدا.

وإن هتك اثنان حرزا وفي خلاه وأخرج أحدهما المال دون الآخر قطعًا


(١) أخرجه ابن ماجه، في باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٥) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥. وقد سبق تخريجه ص ٧٣٠.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٦٦.