للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصا (١)؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه، أو وضعه وسط النقب فأخذه الخارج منهما قطعًا لما سبق.

وإن رماه إلى الخارج أو ناوله إياه فأخذه أولا قطع الداخل منهما وحده؛ لأنه المخرج للنصاب فاختص القطع به.

وإن هتكه أحدهما وحده ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز.

ومن هتك الحرز وأمر غير مكلف بإخراج النصاب فأخرجه قطع الآمر؛ لأن غير المكلف لا حكم لفعله.

ولو علم إنسان قردا أو نحوه السرقة فسرق قليلًا أو كثيرا فعلى معلمه الغرم دون القطع؛ لأنه لم يهتك الحرز.

(و) الشرط الخامس: (إخراجه) أي النصاب (من حرز مثله) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا من مزينة سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الجران (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن" رواه أبو داود وابن


(١) الهداية ٢/ ١٠٣، والمغني ١٢/ ٤٦٩، والمقنع والشرح الكبير ٢٦/ ٥٠٤، وشرح الزركشي ٦/ ٣٥٨، وكتاب الفروع ٦/ ١٢٨، والمبدع ٩/ ١٢٣، وغاية المنتهى ٣/ ٣٢١.
(٢) قال ابن فارس في مادة (جرن): "الجيم والراء والنون أصل واحد يدل على اللين والسهولة، يقال: للبيدر جرين؛ لأنه مكان قد أصلح وملس". ا. هـ معجم مقاييس اللغة =