للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه (١)، وهو مخصص للآية فلو سرق من غير حرز فلا قطع.

(وحرز كل مال ما حفظ به) ذلك المال (عادة) لأن معنى الحرز: الحفظ، ومنه احترز من كذا (٢)، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته؛ لأنه لما ثبت بالشرع أعتباره من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف؛ لأنه طريق إلى معرفته رجع إليه كما رجع إلى معرفة القبض والفرقة في البيع.

فحرز جوهر ونقد وقماش في الأبنية الحصينة المسكونة من البلد بدار ودكان


= ١/ ٤٤٧، وينظر: لسان العرب ١٣/ ٨٧. وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢٦٣: "هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة".
(١) أخرجه أبو داود، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود برقم (٤٣٩٠) سنن أبي داود ٤/ ١٣٧، وابن ماجه، باب من سرق من الحرز، كتاب الحدود برقم (٢٥٩٦) سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦، والترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، كتاب البيوع برقم (١٢٨٩) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨٤، والنسائي، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، كتاب قطع السارق برقم (٤٩٥٨ - ٤٩٥٩) المجتبى ٨/ ٨٥ - ٨٦، وأحمد برقم (٦٨٩٧) المسند ٢/ ٤٢٠ - ٤٢١، والدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني ٤/ ٢٣٦، والحاكم، باب حكم حريسة الجبل، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨١، والبيهقي، باب ما جاء في تضعيف الغرامة، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٧٨، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عى ابن عمر"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء ٨/ ٦٩.
(٢) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٣٨، والمطلع ص ٣٧٥، ولسان العرب ٥/ ٣٣٣.